علمت “صحراء ميديا” من مصادر مطلعة ان المجلس الدستوري الغى اليوم مرسوم الرئيس المؤقت با امبارى استدعاء هيئة الناخبين للتصويت يوم 18 يوليو القادم، ورفض التعامل معه بحجة انه غير قانوني.
وفي ما يلي نص بيان المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على الدستور وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم: 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي للمجلس الدستوري.
وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم: 027/91 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي بانتخاب رئيس الجمهورية.
وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم: 001/2007 الصادر بتاريخ 3 يناير 2007 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 الذي يلغي ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 027 / 91 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم: 140/91 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية بتاريخ 5 يونيو 2009 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وحيث أن المادة 2 من المرسوم رقم 083/ 2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية نصت على ما يلي: “تدعى هيئة الناخبين يوم السبت 18 يوليو 2009 وفي حالة شوط ثان يوم السبت فاتح اغسطس 2009 من اجل انتخاب رئيس الجمهورية”.
وحيث أن المادة 12(جديدة) من القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 الذي يكمل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/2009 الذي يلغي ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 140/91 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية ويبين التنظيم المادي للانتخابات الرئاسية.
وبعد الإطلاع على المرسوم 081/2009 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2009.
وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وحيث إن المادة 2 من المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ، نصت على ما يلي: ” تدعى هيئة الناخبين يوم السبت 18 يوليو 2009 وفي حالة شوط ثان يوم السبت فاتح أغسطس 2009 من اجل انتخاب رئيس الجمهورية “.
الجمهورية نصت على ما يلي: ” يفتتح الاقتراع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وتدعى هيئة الناخبين بمرسوم ينشر (60) يوما متوالية على الأقل قبل الاقتراع “.
وحيث أن المادة 3 من المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009، المذكور اعلاه نصت على ما يلي: ” من أجل انتخاب رئيس الجمهورية يتم إيداع تصاريح الترشح اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم لغاية يوم الجمعة 26 يونيو 2009 عند منتصف الليل”.
وحيث إن المادة 4 ( جديدة ) من الأمر القانوني رقم 001/2007 الصادر بتاريخ 3 يناير 2007 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانون رقم 027/91 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية نصت على ما يلي:” يتلقى المجلس الدستور الترشحات الرئاسية الجمهورية نصت على ما يلي : ” يتلقى المجلس الدستوري الترشحات لرئاسية الجمهورية في أجل أخره اليوم الخامس والأربعين ( 45 ) السابق للاقتراع عند منتصف الليل “.
وحيث إن المادة 6 من المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 نصت على ما يلي: ” يعد المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمترشحين ويحيلها إلى الحكومة في أجل أقصاه يوم الأحد 28 يونيو 2009 عند الساعة الرابعة بعد الزوال ، تقوم الحكومة بنشر هذه اللائحة دون تأخير “.
وحيث إن المادة 8 ( جديدة ) من الأمر القانوني رقم 001/2007 الصادر بتاريخ 3 يناير 2007 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية نصت على ما يلي: ” يعد المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمترشحين ويحيلها إلى الحكومة التي تنشرها ثلاثين يوما على الأقل قبل الشوط الأول من الاقتراع “.
وحيث إن مقارنة بسيطة بين هذه النصوص المذكورة أعلاه، تبرز بجلاء أن مواد المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 المذكورة أعلاه تتناقض تناقضا صريحا مع مواد القوانين المشار إليها أعلاه.
وحيث إن الترتيب القانوني للنصوص التشريعية يعطي لنصوص القوانين قوة اسمى من نصوص المراسيم الأمر الذي جعلها واجبة التقديم عليها في حالة التعارض، ذلك أن النص الأسمى في السلم القانوني يقدم على الأدنى في حالة التعارض كما هو معلوم.
وحيث إن المادة 4 من المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 نصت على ما يلي: ” للمترشح الذي تمت تزكية ملفه طبقا للمرسوم 054/2009 ر.م.أ.د بتاريخ 23 مارس 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية أن يسحب ترشحه بتوجيه رسالة إلى المجلس الدستوري تعبر عن إراداته بجلاء موقعة من طرفه “.
وحيث إن المادة 8 ( جديدة ) من الأمر القانوني رقم 001/2007 الصادر بتاريخ 3 يناير 2007 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانوني النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية نصت على ما يلي: ” لا يسمح بانسحاب أي مترشح بعد نشر اللائحة النهائية ” .
وحيث إن التعارض بين النصين المذكورين أعلاه من الوضوح بحيث يحتاج إلى تبيين ، هذا فضلا على أن المرسوم رقم 054/2009 الذي استندت إليه 081/2009 بتاريخ 5 يونيو 2009.
وحيث إن المادة 4 من المرسوم رقم 083/2009 نصت على فقرتها الأخيرة على ما يلي: ” يحتفظ بترتيب المترشحين طبقا لقرار المجلس الدستوري السابق وتلحق به الترشحات الجديدة ” .
وحيث إن المادة 5 من نفس المرسوم نصت في فقرته الثانية على ما يلي : ” يحق لأي مترشح الاعتراض على وضع اللائحة المؤقتة للمترشحين “، كما نصت في فقرتها الرابعة على ما يلي: ” لا يقبل أي اعتراض ضد الترشحات المزكاة على فقرتها الرابعة على ما يلي: ” لا يقبل أي اعتراض ضد الترشحات المزكاة على أساس المرسوم رقم 054/2009 ر.م.أ.د/ بتاريخ 23 مارس 2009 “.
وحيث إن ترتيبات هاتين المادتين تصطدم بمبدأ وحق دستوري متعارف عليه في الدساتير الحديثة ومكرس في ديباجة دستور 1991 ألا وهو مبدأ المساواة والتكافؤ في الفرص بين المواطنين.
وحيث إن مداولة المجلس الدستوري رقم 002/2009 رئاسيات بتاريخ 27 أبريل 2009 إنما تتعلق باللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي كان مقررا إجراء شوطها الأول يوم 6 يونيو 2009.
وحيث إن يوم 6 يونيو 2009 الذي كان مقررا إجراء الشوط الأول من الانتخابات فيه قد تم تجاوزه ، ومبدأ المساواة بين المواطنين يقتضي أن يبدأ كل من المترشحين لما قد يتم من انتخابات مقبلة من نقطة واحدة وبدون تمييز، الأمر الذي يستدعى المساواة بينهم في حق الطعن في اللائحة المؤقتة وغيرها .
وحيث إنه فضلا عن كل هذا فإن المجلس الدستوري هو وحده المختص في تحديد من يحق له الطعن ومن لا يحق له ، في كلما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وهو المختص كذلك بترتيب ا للائحة النهائية للمترشحين ، واختصاصه محدد بالقوانين النظامية، ولا يمكن أن يحدد اختصاصه بالمراسيم ، ذلك أن المادة 30 من الأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلقة بالمجلس الدستوري نصت على ما يلي: ” يحدد القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الدستوري في هذا المجال ” .
وحيث إن الفقه الدستوري، قد استقر على وجوب استشارة المجلس الدستوري في كل المراسيم المتعلقة بالانتخاب الرئاسية والاستفتاء وخاصة المرسوم المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ، وهو ما لم تتم مراعاته قبل إصدار المرسوم رقم 083/2009.
وحيث إن هذه المعطيات تبرز بجلاء أن المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 قد تضمن خروقات جوهرية للمبادئ الدستورية والقوانين ، لا يمكن التغاضي عنها، وبما أن المجلس الدستوري هو وحده صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حسب مقتضيات المادة 83 من الدستور، وبما أنه المعني بالتطبيق الفعلي للمرسوم المذكور، فإن من واجبه التصدي لهذا المرسوم ، وتبيين ما تضمنه من عيوب قانونية تجعله غير قابل للتطبيق.
لهذه الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم فإن المجلس الدستوري بعد المداولة طبقا للقانون، وبعد مراعاة ما تجب مراعاته.
يقرر:
المادة الأولى: عدم تطبيق المرسوم رقم 083/2009 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، لعدم دستوريته، لخرقه النصوص القانونية المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لكل السلطات المعنية للتقيد بمضمونه طبقا للقانون.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف ا لمجلس الدستوري في جلسته يوم 24 يونيو 2009 التي حضرها السادة: عبد الله بن علي سالم رئيسا ، والاعضاء:
التقي ولد سيدي والشيباني ولد محمد الحسن ، والشيخ ولد حندي وانكام ليروان، ومحمد يحي ولد عمر.
والله ولي التوفيق
الرئيس:
عبد الله بن علي سالم