رفض المجلس الدستوري الموريتاني الطعن المقدم من طرف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بخصوص الفقرة الثانية من قانون مكافحة الفساد، يرى الدفاع أنها تتعارض مع الدستور.
وقال المجلس في معرض رده على الطعن، إن الفقرة التي طعن فيها الدفاع لا «تخالف الدستور، كما أنها لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور».
وتنص الفقرة التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق صفة الموظف العمومي بأنه «كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا قضائيا، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته».
وأوضح المجلس أن حذف الفقرة من المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد، وإعلانها مخالفة للدستور «تعني إفراغ باقي نصوص هذا القانون من أي محتوى أو معنى، لأنها تعني فيما تعنيه عدم تطبيق هذا القانون على كل من هم في هرم السلطات مما يشكل خرقا سافرا للقانون».
وكانت محكمة الاستئناف قد علقت جلساتها الشهر المنصرم بعد قبول الطلب المقدم من هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للطعن في دستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وبحسب هيئة دفاع ولد عبد العزيز، فإن المادة الثانية من قانون الفساد تتعارض مع المادة 93 من الدستور فيما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة.