قال وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى، إن القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي ودخل حيز التنفيذ ينص على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وقال وكيل الجمهورية في مقال رأي نشرته « صحراء ميديا » إن القانون الجديد « أصبح من تاريخ نشره نافذا، تجري أحكامه على الوقائع التي ترتكب في ظله، لكن العلم به لم يحصل بعد للجمهور، بالقدر الكافي ».
وأشار الوكيل إلى أن التمييزُ في مفهوم هذا القانون يقصد به: « أي تفريق أو تهميش، أو تقييد، أو تفضيل يهدف، أو يمكن أن يهدف، أو يقضي إلى تخريب، أو عرقلة، أو الحد من الاعتراف، أو من التمتع، أو من منع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ».
أما خطاب الكراهية، فقال وكيل الجمهورية إن القانون يقصد به “التصريحات العامة التي تهدد أو تهين، أو تحط من شأن مجموعة معينة، أو تحتقرها، بسبب الانتماء العرقي، أو اللون، أو الأصل الإثني، أو على أساس الجنسية، أو الإعاقة، أو الجنس ».
وفي الأحكام العامة قال الوكيل إن القانون ينص على « عدم التقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالعنصرية، والتمييز، وأشكال خطاب الكراهية »، وعلى « مبادرة وكيل الجمهورية تلقائيا، إلى متابعة مرتكب جرائم العنصرية، دون شكوى مسبقة، من الأشخاص والجماعات الذين يقعون ضحية لها ».
ويجرم القانون 15 فعلاً من ضمنها « تشجيع الخطاب الديني المحرض ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتحريض على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص، أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل أو الإثنية أو العرق، والألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري، ونشر أو توزيع أو دعم أو إرسال الألفاظ العنصرية التي يمكن أن تنم عن نية الإساءة المعنوية أو المادية، أو تحث على تشجيع الكراهية ».
أما بخصوص العقوبات فأوضح وكيل الجمهورية أن هنالك عدة عقوبات من أبرزها « عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتترتب على تشجيع الخطاب الديني المحرض على المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وتترتب على ارتكاب أفعال التحريض على التمييز والكراهية والعنف، وعلى ارتكاب أفعال التمييز القائمة على خدمة معينة، وأفعال التمييز الممارسة في إطار جماعة، وعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات: بالنسبة للألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري ».