ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، وذلك قبل تقديم أعضاء اللجنة لآرائهم وملاحظاتهم حوله.
وأحالت الحكومة الموريتانية، مشروع القانون، الذي أقرته الأربعاء الماضي، إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه ليكون ساري المفعول.
ةيجر مشروع القانون أي مساس بهيبة الدولة ورموزها، ومن يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني“.
وسيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.“
كما يجرم القانون أي مساس بالأمن الوطني من خلال نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي بهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، وسيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.
وتشير المادة الرابعة من القانون المذكور إنه ” يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض“
وسيعاقب مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.
وتخول المادة السابعة من القانون المذكور للنيابةالعامة ممارسةالدعوة العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص على عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية، وذلك وفق القانون.