الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد
فإلى البرلمانيين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأمامكم الآن قانون هو (قانون النوع) الذي يعتبر محاولة لتطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في دسمبر 1979.
والاسم وحده (قانون النوع) يكفي سوءا، ففكرة النوع هي فكرة (الهوية الجندرية) التي تعني أن كونكَ برلمانيا أو كونك برلمانية قضية خاضعة للتغيير طبقا للشعور والاختيار، فيوم يختار البرلماني أن يكون برلمانية فله ذلك، ويوم تختار البرلمانية أن تكون برلمانيا فلها ذلك فهي قضية خاضعة للاختيار.
وهي فكرة في غاية السوء تبين مدى ما وصل إليه الممسكون بأزمة المنظمات الدولية من الانحطاط والبعد عن الفطرة والخروج على الشرع الذي يحرم مجرد تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال).
والقانون يتضمن مصطلحات الشريك والقرين، وهي مصطلحات تستخدم في اتفاقيات الأمم المتحدة لأن الأسرة التي يطمحون إلى أن تسود في بلاد المسلمين تشمل أي اثنين بينهما مساكنة رجل وامرأة بدون زواج ورجلين وامرأتين.
القانون في المادة (9) يلغي عقوبة الرجم ويستبدلها بالجلد حتى الموت تقول هذه المادة: (إن الحكم بالإعدام جلدا حتى الموت سينطق به على مرتكب الزنا سواء كان متزوجا أو مطلقا).
وتغيير أحكام الله بهذا الشكل ينحط إلى درجة الكفر
القانون في المادة (11) يجرم الضرب التأديبي الذي هو من حق الزوج تجاه الزوجة الناشز بالضوابط الشرعية قال الله عز وجل (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).
وللضرب في الشرع ضوابطه المعروفة ولكن تجريمه بالإطلاق تحد سافر واستجابة عمياء لطلبات الكفار.
القانون في المادة (16) يقول إنه يعاقب كل من فرض سلوكا أو تصرفا على زوجه أو زوجته وهذا إلغاء للقوامة قال الله عز وجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، وإلغاء للمسؤولية الأسرية، قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم”.
وهو خضوع لإملاءات الكفار واستجابة لهم في فرض النمط الغربي على المسلمين.
والقانون في المادة (19) يقول إنه “يعاقب كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة” وللعلم فإن الحريات العامة كما هي مبينة في الدستور الموريتاني هي: “حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية وحرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه وحرية الاجتماع”.
وهذه المادة تطبيق للمادة 15 الفقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تقول: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم”!
هل فهمتم ما ذا يريد هذا القانون؟
القانون في المادة (38) يفترض صدق شهادة أي امرأة وقعت ضحية اعتداء جنسي حتى يثبت العكس وتسمية هذه الدعوى شهادة من حماقات هذا القانون وجهله؛ وهذه المادة مخالفة للشرع والعقل ومبادئ القانون ففي الصحيحين “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه”؛ وهو من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها الصغار.
ورحم الله البوصيري الذي قال:
والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء
والقانون في المادة (21) يجرم تزويج الولي للمرأة التي لم تبلغ السن القانونية المحددة والعقوبة في ذلك السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات!!
والله عز وجل يقول في السورة التي يحفظها الأطفال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فالآية تتحدث عن بنت طلقت وهي لم تبلغ السن التي تحيض فيها النساء.
فهل النساء اللائي لم يحضن هن من بلغن ثمانية عشرة سنة!!
وقد كان قانون مدونة الأحوال الشخصية يبيح للولي أن يزوج من لم تبلغ السن القانونية إذا رأى في ذلك مصلحة، فكأن ذلك لم يرض الكفار الذين يسعون لفرض النموذج الغربي بالإكراه على الرجل والمرأة.
وزواج من لم تبلغ مما علمت إباحته من الدين بالضرورة فإنكاره جهل محض وخروج على الشرع وتحد لثوابت الدين وتنكر لعادات وتقاليد المجتمع.
القانون في المادة (56) يطلب من مؤسسات التعليم والتكوين نشر المعلومات التي تسهل كشف الاعتداءات الجنسية على النساء، ما معنى هذا الكلام هل هو دعوة مبطنة لتدريس هذا النوع من المواد في المدارس؟ وهو مطلب غربي قديم لنشر الفجور؟
هذا القانون في المادة (53) يفتح الباب واسعا أمام المنظمات العاملة في مجال الاعتداءات الجنسية لرفع الدعوى نيابة عن المرأة وهو باب من أبواب الفساد الواسعة.
هذا القانون باختصار يحول الزواج من سكن ومودة ورحمة إلى عقوبات وغرامات وسجون، هذا القانون يغير الشرع ويلغي عقوبة الرجم ويجرم ما علمت إباحته من الدين بالضرورة، ويستخدم مصطلحات فسقة الشذوذ في الغرب، ويشرع الدياثة، ويفتح الباب واسعا أمام تعامل المنظمات المشبوهة مع النساء المسلمات، ويبيح القذف وهو من الموبقات السبع.
المطلوب منكم الآن أيها البرلمانيون أن ترفضوا هذا القانون السيئ الذكر، وأن تنحازوا إلى دينكم وشريعة ربكم وترفضوا إملاءات الكفار، وتتذكروا أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
إنكم طبقا للدساتير المعمول بها في كثير من دول العالم سلطة مستقلة ليست تابعة للسلطة التنفيذية، فإذا كنتم تبعا لهذه السلطة تحلون ما أحلت وتحرمون ما حرمت وتصادقون على ما قدمت؛ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا؛ فوجودكم -والحالة هذه -تكلفة بلا مردود.
إن الذي أفهمه أنكم تتقاضون ما تتقاضون مقابل الرأي والاقتراحات وليس مقابل “نعم”، إن مصادقتكم الدائمة على ما يقدم إليكم مُحرج لحكومتكم التي قد تقدم إليكم القانون تحت الضغط والإكراه والتهديد بقطع المعونات ومنع المساعدات وربما تتمنى من أعماقها أن ترفضوه فتخلفوا ظنها وتوقعوها في ورطة لا يغسلها البحر.
أيها البرلمانيون قولوا “لا” مرة لوجه الله فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
اقرؤوا سورة الواقعة قبل بدء التصويت
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أما بعد
فإلى البرلمانيين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأمامكم الآن قانون هو (قانون النوع) الذي يعتبر محاولة لتطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في دسمبر 1979.
والاسم وحده (قانون النوع) يكفي سوءا، ففكرة النوع هي فكرة (الهوية الجندرية) التي تعني أن كونكَ برلمانيا أو كونك برلمانية قضية خاضعة للتغيير طبقا للشعور والاختيار، فيوم يختار البرلماني أن يكون برلمانية فله ذلك، ويوم تختار البرلمانية أن تكون برلمانيا فلها ذلك فهي قضية خاضعة للاختيار.
وهي فكرة في غاية السوء تبين مدى ما وصل إليه الممسكون بأزمة المنظمات الدولية من الانحطاط والبعد عن الفطرة والخروج على الشرع الذي يحرم مجرد تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال).
والقانون يتضمن مصطلحات الشريك والقرين، وهي مصطلحات تستخدم في اتفاقيات الأمم المتحدة لأن الأسرة التي يطمحون إلى أن تسود في بلاد المسلمين تشمل أي اثنين بينهما مساكنة رجل وامرأة بدون زواج ورجلين وامرأتين.
القانون في المادة (9) يلغي عقوبة الرجم ويستبدلها بالجلد حتى الموت تقول هذه المادة: (إن الحكم بالإعدام جلدا حتى الموت سينطق به على مرتكب الزنا سواء كان متزوجا أو مطلقا).
وتغيير أحكام الله بهذا الشكل ينحط إلى درجة الكفر
القانون في المادة (11) يجرم الضرب التأديبي الذي هو من حق الزوج تجاه الزوجة الناشز بالضوابط الشرعية قال الله عز وجل (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).
وللضرب في الشرع ضوابطه المعروفة ولكن تجريمه بالإطلاق تحد سافر واستجابة عمياء لطلبات الكفار.
القانون في المادة (16) يقول إنه يعاقب كل من فرض سلوكا أو تصرفا على زوجه أو زوجته وهذا إلغاء للقوامة قال الله عز وجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، وإلغاء للمسؤولية الأسرية، قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم”.
وهو خضوع لإملاءات الكفار واستجابة لهم في فرض النمط الغربي على المسلمين.
والقانون في المادة (19) يقول إنه “يعاقب كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة” وللعلم فإن الحريات العامة كما هي مبينة في الدستور الموريتاني هي: “حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية وحرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه وحرية الاجتماع”.
وهذه المادة تطبيق للمادة 15 الفقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تقول: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم”!
هل فهمتم ما ذا يريد هذا القانون؟
القانون في المادة (38) يفترض صدق شهادة أي امرأة وقعت ضحية اعتداء جنسي حتى يثبت العكس وتسمية هذه الدعوى شهادة من حماقات هذا القانون وجهله؛ وهذه المادة مخالفة للشرع والعقل ومبادئ القانون ففي الصحيحين “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه”؛ وهو من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها الصغار.
ورحم الله البوصيري الذي قال:
والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء
والقانون في المادة (21) يجرم تزويج الولي للمرأة التي لم تبلغ السن القانونية المحددة والعقوبة في ذلك السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات!!
والله عز وجل يقول في السورة التي يحفظها الأطفال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فالآية تتحدث عن بنت طلقت وهي لم تبلغ السن التي تحيض فيها النساء.
فهل النساء اللائي لم يحضن هن من بلغن ثمانية عشرة سنة!!
وقد كان قانون مدونة الأحوال الشخصية يبيح للولي أن يزوج من لم تبلغ السن القانونية إذا رأى في ذلك مصلحة، فكأن ذلك لم يرض الكفار الذين يسعون لفرض النموذج الغربي بالإكراه على الرجل والمرأة.
وزواج من لم تبلغ مما علمت إباحته من الدين بالضرورة فإنكاره جهل محض وخروج على الشرع وتحد لثوابت الدين وتنكر لعادات وتقاليد المجتمع.
القانون في المادة (56) يطلب من مؤسسات التعليم والتكوين نشر المعلومات التي تسهل كشف الاعتداءات الجنسية على النساء، ما معنى هذا الكلام هل هو دعوة مبطنة لتدريس هذا النوع من المواد في المدارس؟ وهو مطلب غربي قديم لنشر الفجور؟
هذا القانون في المادة (53) يفتح الباب واسعا أمام المنظمات العاملة في مجال الاعتداءات الجنسية لرفع الدعوى نيابة عن المرأة وهو باب من أبواب الفساد الواسعة.
هذا القانون باختصار يحول الزواج من سكن ومودة ورحمة إلى عقوبات وغرامات وسجون، هذا القانون يغير الشرع ويلغي عقوبة الرجم ويجرم ما علمت إباحته من الدين بالضرورة، ويستخدم مصطلحات فسقة الشذوذ في الغرب، ويشرع الدياثة، ويفتح الباب واسعا أمام تعامل المنظمات المشبوهة مع النساء المسلمات، ويبيح القذف وهو من الموبقات السبع.
المطلوب منكم الآن أيها البرلمانيون أن ترفضوا هذا القانون السيئ الذكر، وأن تنحازوا إلى دينكم وشريعة ربكم وترفضوا إملاءات الكفار، وتتذكروا أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
إنكم طبقا للدساتير المعمول بها في كثير من دول العالم سلطة مستقلة ليست تابعة للسلطة التنفيذية، فإذا كنتم تبعا لهذه السلطة تحلون ما أحلت وتحرمون ما حرمت وتصادقون على ما قدمت؛ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا؛ فوجودكم -والحالة هذه -تكلفة بلا مردود.
إن الذي أفهمه أنكم تتقاضون ما تتقاضون مقابل الرأي والاقتراحات وليس مقابل “نعم”، إن مصادقتكم الدائمة على ما يقدم إليكم مُحرج لحكومتكم التي قد تقدم إليكم القانون تحت الضغط والإكراه والتهديد بقطع المعونات ومنع المساعدات وربما تتمنى من أعماقها أن ترفضوه فتخلفوا ظنها وتوقعوها في ورطة لا يغسلها البحر.
أيها البرلمانيون قولوا “لا” مرة لوجه الله فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
اقرؤوا سورة الواقعة قبل بدء التصويت
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك