السيد رئيس الجمهورية،
نتشرف نحن محلفو الدرجة الأولى في مكاتب التوثيق بأن نرفع إليكم هذا الكتاب مخاطبين فيكم القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور.
السيد الرئيس، في سنة 2000 التحقنا كمجموعة من حاملي الشهادات العليا بمكاتب التوثيق بعد مزاولتها لأول مرة لهذه المهنة في البلد كما ينص على ذالك القانون رقم 019.97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 الذي يتضمن النظام الأساسي للموثقين.
وكما تؤكد المادة التاسعة من نفس القانون على أحقية هذه الفئة في الاكتتاب كموثقين بعد إكمالهم ثلاث سنوات من العمل في مكاتب التوثيق و لم تتمتع فئتنا بحقوقها التي يكفلها القانون ومن ذالك على وجه الخصوص عدم تأديتنا لليمين القانونية إلا في الفترة المتأخرة 2008– 2009 من عملنا في مكاتب التوثيق وبتأديتنا لليمين نكون قد اجتزنا النصيب القانوني لاعتمادنا كموثقين كما سنبين لاحقا.
انه بعد ثمان سنوات من الوضعية السابقة واللاحقة لتأدية هذه الفئة لليمين وابان الحكومة الانتقالية تم تعديل النص المتعلق باعتماد الموثقين ليشمل استثناء )الحاصلين على شهادة التعليم العالي في ميدان التوثيق و المحامين وكتاب الضبط(
إلا أن هذا التعديل لم يقصي فئة المحلفين بل اخصهم بالإعفاء- وذالك نتيجة لخبرتهم الطويلة في ميدان التوثيق – في المادة 22 من نفس التعديل من المادتين التاليتين:
المادة 6 – أن يكون قد نجح في مسابقة تشرف عليها لجنة الانتقاء المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون
المادة 7 – أن يجري دورة تدريبية متخصصة تنظم طرق إجرائها بمقرر من وزير العدل.
وبهذا التعديل أصبحنا معنيين بالمواد من 1-5 فقط.
1- أن يكون موريتاني الجنسية.
2- أن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة جزائية او تأديبية على تصرف يخل بالشرف او النزاهة او الأخلاق الحميدة .
5- ان يكون حاصلا على شهادة المتريز في الشريعة آو القانون
ونحن نرى ان هذا التعديل بالأمر القانوني رقم 014/2007 الصادر بتاريخ 21-02-2007 بغضه الطرف عن حقوقنا واستهدافه فئة معينة
) كما رأينا في اعتماد موثقين من فئة المحامين فقط ( مع أن القانون يكفل هذا الحق لنا في أصله وان اعتماد المحامين يعد استثناء على الأصل ولا يستقيم ولا يعقل أبدا تقديم الاستثناء على الأصل كما هو معروف.
وبعد فترة من الاستياء وعدم الرضي عن الوضعيات المذكورة استبشرت هذه الفئة بالمرسوم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء الذي يقضي بزيادة مكاتب التوثيق واعتبرنا ذالك انتصارا لحقوقنا وردا صريحا على كل من يريد المساس بالقوانين المعمول بها او الحقوق المشروعة.
كما نؤكد ان هذه الفئة لها تجربة تزيد على إحدى عشر سنة في هذا المجال وهو ما يمنحها الأحقية والأولوية مع ان الفئة كلها أطرا وحاملي شهادات لاتقل عن الدكتوراه والمتريز.
وفي الأخير فإننا نود التأكيد على أحقيتنا كمحلفين في اعتمادنا كموثقين كما تنص على ذالك المادة التاسعة المتعلقة بشروط ممارسة مهنة التوثيق والتي تنص على مايلي.
1- أن يكون موريتاني الجنسية.
2- أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن لا يكون قد تعرض لأية إدانة على تصرفات منافية للشرف و الاستقامة و للأخلاق الحميدة
5- لم يسبق له ان قام بتصرفات أدت به إلى الإحالة إلى التقاعد التلقائي.
6- لم يسبق له أن تعرض لإفلاس او تصفية او تسوية قضائية.
7- أن يكون حاصلا على شهادة المتريز في الشريعة او القانون.
8- أن يتم ثلاث سنوات من العمل في مكتب موثق بوصفه مساعدا محلفا من الفئة الأولى.
وفي تعديل 2007 تمت زيادة هذه الشروط بالنقاط التالية
9- الحاصلين على شهادة التعليم العالي في ميدان التوثيق
10-المحامون المنتمون للهيئة الوطنية للمحامين الذين مارسوا المهنة بصفة منتظمة لمدة عشر سنوات
11-كتاب الضبط الرئيسيون وكتاب الضبط الحاصلين على شهادة المتريز في القانون الخاص او الشريعة والذين يتمتعون بالتوالي على اقدمية 10-15 سنة
وللإشارة فان موريتانيا قد انضمت الى الغرفة الدولية للتوثيق ووافقت على مبادئها العامة والتي من بينها اشتراط دخول المحلفين لمهنة التوثيق.
وفي الختام يا سيادة الرئيس تقبلوا فائق الشكر والتقدير.
الموقعون:
المحلفون من الدرجة الأولى بالمكتب رقم1:
– محمد محمود ولد احمد معلوم 22361030
– محمد عبد الله ولد اسويلم 22029165
المحلفون من الدرجة الأولى بالمكتب رقم 2:
– إبراهيم ولد هارون 22682991
– محمد ولد مينحن 46721871
– محمد يحي ولد محمد سالم 22350547
المحلفون من الدرجة الأولى بالمكتب رقم 3:
– محفوظ ولد محمد بوبه ولد أج 22093079
– عبد الله ولد سيد أم 22108872
– الشيخ ابراهيم ولد موسى 22337667