ونفى فريق الدفاع فى بيان أصدره ما أوردته النيابة العامة بخصوص ملف السيناتور محمد ولد أحمد ولد غدة، من أن سيارة السيناتور دخلت عريشاً، ودهست مجموعة من الأشخاص داخله، وقال “إن السيارة مرت بجانب العريش، وصادف أن من بداخل العريش بسبب الذعر ارتبكوا –كماهي العادة في مثل هذه الظروف- فاتجه بعضهم جنوبا ولم تصبه السيارة بينما أصابت الذين توجهوا شمالا باتجاه انحراف السيارة”، وفق البيان
وأوضح البيان أنه إذا سحب الضحايا شكواهم أو لم يتقدموا بها، يجري فورا إطلاق سراح المتهم بضمان، مشيرين إلى أن حالات مشابهة وقعت في روصو تضمنت ضحايا ووفيات آخرها كان منذ أقل من شهرين.
وأكد فريق الدفاع أن سيارة السناتور مؤمنة خلافا لما ورد في بيان النيابة العامة، غير أنها كانت متعطلة منذ فترة وتأمينها بحوزة حرمه، ولم يطلع هو على ذلك بسبب مصادرة هواتفه حتى زوال اليوم الثاني لتوقيفه، وفق تعبير البيان.
و سلم السيناتور تأمين السيارة ذي رقم البوليصة 01/02/240VT صلاحيتها من 26-04-2017 إلى 25-04-2018 عن الشركة العامة للتأمينات (تأمينات إسلامية) لوكيل الجمهورية وقت استجوابه، “لكن الوكيل فضل الإبقاء على التهم التي جاءت معلبة” من نواكشوط دون تغيير، وفق تعبيرهم .
وأشار فريق الدفاع إلى أن النيابة العامة خالفت القانون بشأن حجز هواتف ومذكرات السناتور حتى هذه اللحظة، معتبرين “أن توقيف ومتابعة السيناتور خرقت مبادئ الحصانة البرلمانية في إهانة واضحة لمكانة التمثيل البرلماني ولمجلس الشيوخ وللمؤسسات وللدستور”، حسب البيان .
وقال البيان إنه من أبسط حقوق المحامي وحقوق الدفاع حصوله على ملف القضية ومحاضر الاستجواب، مشيرا إلى أن النيابة العامة منعت من الحصول على نسخة من الملف يوم الاستجواب، وتماطل فى تسليمه لفريق الدفاع.
واعتبر فريق الدفاع أن حرمان ذوى السيناتور السيد محمد ولد أحمد ولد غده من زيارته رغم تقديمهم لطلب بخصوص ذلك إلى وكيل الجمهورية منذ اللحظة الأولى لإيداعه في السجن أمر يثير الحيرة والدهشة ومناف لأبسط الحقوق التى يجب أن يتمتع بها كل من أوقف، أو قيدت حريته بشكل عام، أحرى بشخص متمتع بالحصانة البرلمانية ولم يرتكب أي جريمة حتى يتعرض لهذا الكم الهائل من المضايقات والإهانات، وفق البيان.
واعتبر البيان أن عدم إحالة الملف حتى هذه اللحظة إلى المحكمة المختصة، للنظر في القضية رغم استجواب السيناتور محمد ولد أحمد ولد غده من طرف وكيل الجمهورية، مخالف لما نصت عليه المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه يجب أن يقدم الشخص المتلبس بالجنحة بعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية إلى أول جلسة للمحكمة.