دعا رئيس الجمهورية بالنيابة باممدو امباري هيئة الناخبين الى تنظيم لانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من شهر يوليو القادم.
ودعا مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية بالنيابة الى فتح باب الترشح للانتخابات محددا اجالا لاستقبال الملفات التى من الممكن تقديمها للانتخابات الرئاسية.
وقال بيان اذاعته وسائل الاعلام الحكومية ان آخر اجل لاستقبال الملفات سيكون الجمعة القادم ويعتبر المرسوم الصادر اليوم اول مرسوم من نوعه يوقع من طرف رئيس الجمهورية والوزير الاول ووزير الداخلية.
وجاء مرسوم الرئيس بالنيابة وسط خلاف شديد بين الفرقاء السياسيين بشان بعض البنود غير المسماة في اتفاق داكار المتعثر.
وهذا نص البيان:
“ان رئيس مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بالنيابة
بناء على تقرير من وزير الداخلية واللامركزية وبعد الاطلاع على
– دستور 20 يوليو 1991 المعدل بالقانون الدستوري رقم 2006-014 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006.
– الامر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والنصوص المعدلة له،
الامر القانوني رقم 2007-001 بتاريخ 3 يناير 2007 الذى يعدل ويكمل بعض احكام الامر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والنصوص المعدلة له،
–القانون رقم 2009-017 الصادر بتاريخ 5 مارس 2009 القاضى بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
– المرسوم رقم 2009- 089 الصادر بتاريخ 22 مارس 2009 يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
– مرسوم رقم 86- 130 الصادر بتاريخ 13 اغسطس 1986 المحدد لاجرءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت
– المرسوم رقم 2006-046 الصادر بتاريخ 24 مايو 2006 المعدل والمكمل والملغى لبعض ترتيبات المرسوم رقم 86-130 الصادر بتاريخ 13 اغسطس 1986 المحدد لاجرءات الحملة الانتخابية ولعمليات التصويت
– المرسوم رقم 91-140 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991 الذى يحدد اجرءات سير الحملة الانتخابية ويبين التنظيم المادي للانتخابات الرئاسية، المعدل،
– المرسوم رقم 157-2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الاول والوزراء،
–المرسوم 150-2008 الصادر بتاريخ 14 اغسطس 2008 المتضمن تعيين الوزير الاول
–المرسوم رقم 159-2008 الصادر بتاريخ 31 اغسطس 2008 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة
–المرسوم رقم 178-2008 الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 2008 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية وتنظيم الادارة المركزية لقطاعه
– مرسوم رقم 57-2009/ر.م .أ.د/ بتاريخ 23 مارس 2009 القاضى باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
– ونظرا للاتفاق المبرم فى دكار بين الفاعلين السياسيين الموريتانيين
يرسم :
المادة الاولى: طبقا لاتفاق دكار بين الفاعلين السياسيين الموريتانيين وخروجا على المواد 2(جديدة) و4 و5 (جديدة) من المرسوم 91-140الصادر بتاريخ 13نوفمبر 1991 الذى يحدد اجرءات سير الحملة الانتخابية ويبين التنظيم المادي للانتخابات الرئاسية والنصوص المعدلة له تتخذ الاجرءات التالية:
المادة 2 : تدعى هيئة الناخبين يوم السبت 18 يوليو 2009 وفى حالة شوط ثان يوم السبت فاتح اغسطس 2009، من اجل انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3 من اجل انتخاب رئيس الجمهورية يتم ايداع تصاريح الترشح اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم لغاية يوم الجمعة 26 يونيو 2009 عند منتصف الليل
المادة 4 يتوصل المجلس الدستوري بتصاريح الترشح ويبت فى شرعيتها ويسلم وصلا بذلك،
للمترشح الذى تمت تزكية ملفه طبقا للمرسوم 054-2009/ر .م.أ.د/ بتاريخ 23 مارس 2009 القاضى باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ان يسحب ترشحه بتوجيه رسالة الى المجلس الدستوري تعبر عن ارادته بجلاء موقعة من طرفه.
يحتفظ بترتيب المترشحين طبقا لقرار المجلس الدستوري السابق وتلحق به الترشحات الجديدة.
المادة 5 يعد المجلس الدستوري اللائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية وينشرها يوم 27 يونيو 2009 عند منتصف النهار،
يحق لاي مترشح الاعتراض على وضع اللائحة المؤقتة للمترشحين،
يجب ان يتوصل المجلس الدستوري بالاعتراضات فى اجل اقصاه يوم السبت 27 يونيو 2009 عند منتصف الليل،
لايقبل اي اعتراض ضد الترشحات المزكاة على اساس المرسوم رقم 054-2009 /ر .م .أ. د/ بتاريخ 23 مارس 2009 المذكور اعلاه
ويبت المجلس الدستوري فى الاعتراضات بدون تاخير
المادة 6 يعد المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمترشحين ويحيلها الى الحكومة فى اجل اقصاه يوم الاحد 28 يونيو 2009 عند الساعة الرابعة بعد الزوال
تقوم الحكومة بنشر هذه اللائحة دون تاخير
المادة 7 تفتتح الحملة الانتخابية يوم الخميس 02 يوليو 2009 عند الساعة صفر وتختتم يوم الخميس 16 يوليو 2009 عند منتصف الليل.
المادة8 يفتتح الاقتراع فى الساعة السابعة صباحا(7) ويختتم فى الساعة السابعة مساء(7).
المادة 9 تنفذ الادارة كافة عمليات الاقتراع المتعلقة بالانتخابات الرئاسية تحت اشراف ومراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقا للقانون رقم 2009-017 الصادر بتاريخ 5 مارس 2009 القاضى بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،
المادة 10 يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع،
المادة11 يكلف وزير الداخلية واللامركزية بتنفيذ هذا المرسوم الذى سينشر وفق طريقة الاستعجال وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
انواكشوط بتاريخ 23 يونيو 2009
بامامدو الملقب امبارى
الوزير الاول
د مولاي ولد محمد لقظف
وزير الداخلية واللامركزية
محمد ولد معاوية“