قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن السناتور محمد ولد غده اليوم الأحد إن الفريق يتمسك ببطلان كل الإجراءات المشوبة بخرق القانون، داعيا السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والتمسك باستقلاليتها، حتى لا تكون مجرد وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.
وأوضح المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل فى منشور له على “الفيسبوك” أن الملف شابته بعض الخروقات الخطيرة منذ احتجاز السناتور عشية يوم الخميس 2017/08/10 سواء ماتعلق منها بانتهاك الحصانة البرلمانية المقررة بالمادة 50 من الدستور، التي اعتقل السيناتور وهو متمتعا بها، قبل إلغاء مجلس الشيوخ بشكل رسمي، أو بخرق الضمانات القانونية الأساسية المرتبطة بتوقيف الأشخاص، المقررة بالمادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، أو بتجاوز آجال الحراسة النظرية، المحددة بالمادة 27 من قانون الفساد ب 48 ساعة تمدد ثلاث مرات فقط، أي مامجموعه 8 أيام، بينما مكث ولد غده 21 يوما تحت الحراسة النظرية، وفق ماكتبه.
وأكد المحامي أنه ليس في الملف مايثبت القيام بجرائم رشوة ولا المشاركة فيها، مشيرا إلى أن الملف سياسي بامتياز، والتهمة الحقيقية هي المعارضة و التصويت ضد التعديلات الدستورية، حسب تعبيره .
وذكر عضوفريق الدفاع أنه تمت إحالة محمد ولد غدة إلى السجن، ووضعت المعلومة منت الميداح وبقية المشمولين في الملف تحت المراقبة القضائية بعد جلسة المثول الأول المنعقدة فجر يوم عيد الأضحى، وهو عطلة رسمية، يعطل فيها العمل الرسمي وجوبا بموجب المواد 2 و 3 من القانون رقم 92/018 المحدد للعطل القانونية.
واعتبر أنه لايوجد مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي، المحددة حصرا في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، بخطورة الوقائع و المنع من إخفاء الأدلة، والخوف من هروب المتهم، والخوف من ارتكاب جرائم جديدة، فالوقائع المنسوبة للمتهم لاتتسم بالخطورة إذ لاتجعلهم عرضة لانتقام الجماهير،حسب تعبيره.
وأشار ا إلى أن تكييف النيابة العامة للمف كان مثيرا للعجب، إذ بنت على المواد 2 و 3 و 7 و 21 و 22، من قانون الفساد والواقع أن المادة 2 تعرف الموظف العمومي، والمادة 3 تعاقب رشوة الموظف العمومي من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، بينما تعاقب المادة 7 رشوة موظف القطاع الخاص من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه خرقا لواجباته، في حين تتناول المادة 21 المشاركة، والمادة 22 مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.
وأكد ولد مولاي اعل أن التهم المنسوبة لولد غده المتعلقة برشوة أعضاء مجلس الشيوخ للتأثير على خياراتهم الانتخابية منصوصة في المادة 8 من نفس القانون، ومعاقبة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ولاتعاقب بعقوبة حبسية، وبالتالي لامبرر للحبس الاحتياطي فيها أصلا.