قالت النيابة العامة بمدينة روصو، اليوم الاثنين، إن اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده وإحالته إلى السجن، تم وفق ما تنص عليه المادة 50 من الدستور الموريتاني، مؤكدة أن ولد غده استفاد خلال التوقيف من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون.
النيابة في بيان صحفي وزعته مساء اليوم، قالت إنه “طيلة فترة الحراسة النظرية، وأثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة”.
وأضافت النيابة في بيانها أن إجراءات التوقيف والمتابعة “تمت طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور (…) والفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وأكدت النيابة العامة أنه “كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز، فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة”.
وسردت النيابة في البيان وقائع الحادث، وذلك على النحو التالي:
لقد أبلغت فرقة الدرك بروصو يوم الجمعة الموافق 1252017 بوقوع حادث سير عند الكيلومتر 22 من روصو على الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو.
وبعد إبلاغ وكيل الجمهورية انتقلت وحدة من الفرقة فوراً إلى عين المكان، واتضح أن الحادث يتعلق بسيارة من نوع V 8 تحمل الرقم 6366AA06 ، يملكها شيخ مقاطعة تفرغ زينه محمد أحمد غده (1974) بنواكشوط، ويقودها وقت الحادث، كانت تسير بسرعة وأثناء محاولة السائق تفادي حيوان على الطريق فقد السيطرة على السيارة فخرجت عن الطريق ودخلت عريشاً، ودهست مجموعة من الأشخاص داخله مما أدى إلى وفاة طفل وامرأة في حمل متقدم، وجرح ثلاثة آخرين من بينهم امرأة حامل جروحها خطيرة.
وعند تفحص أوراق السيارة تبين أن تأمينها قد انتهت صلاحيته يوم 542017.
وإثر معاينة حالة تلبس عضو مجلس الشيوخ بالوقائع طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقده للحصانة تبعا لذلك، تم وضعه قيد الحراسة النظرية.
وبعد اكتمال المحضر مثل عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد غده، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزه اليوم الاثنين الموافق 155 2017 الذي وجه له تهم القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين طبقا للمواد 295 و296 من القانون الجنائي و1 و4 من القانون رقم 02076 المتعلق بإلزامية تأمين المركبات البرية ذات المحرك وأودعه السجن المدني، في انتظار تقديمه في أول جلسة للمحكمة المختصة، كل ذلك طبقا للماد ة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطيلة فترة الحراسة النظرية وأثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة.
وقد تمت إجراءات التوقيف والمتابعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه “لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدى التلبس بالجريمة…”، والفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه “تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها…”
والنيابة العامة كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة.
النيابة العامة
النيابة في بيان صحفي وزعته مساء اليوم، قالت إنه “طيلة فترة الحراسة النظرية، وأثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة”.
وأضافت النيابة في بيانها أن إجراءات التوقيف والمتابعة “تمت طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور (…) والفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وأكدت النيابة العامة أنه “كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز، فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة”.
وسردت النيابة في البيان وقائع الحادث، وذلك على النحو التالي:
لقد أبلغت فرقة الدرك بروصو يوم الجمعة الموافق 1252017 بوقوع حادث سير عند الكيلومتر 22 من روصو على الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو.
وبعد إبلاغ وكيل الجمهورية انتقلت وحدة من الفرقة فوراً إلى عين المكان، واتضح أن الحادث يتعلق بسيارة من نوع V 8 تحمل الرقم 6366AA06 ، يملكها شيخ مقاطعة تفرغ زينه محمد أحمد غده (1974) بنواكشوط، ويقودها وقت الحادث، كانت تسير بسرعة وأثناء محاولة السائق تفادي حيوان على الطريق فقد السيطرة على السيارة فخرجت عن الطريق ودخلت عريشاً، ودهست مجموعة من الأشخاص داخله مما أدى إلى وفاة طفل وامرأة في حمل متقدم، وجرح ثلاثة آخرين من بينهم امرأة حامل جروحها خطيرة.
وعند تفحص أوراق السيارة تبين أن تأمينها قد انتهت صلاحيته يوم 542017.
وإثر معاينة حالة تلبس عضو مجلس الشيوخ بالوقائع طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقده للحصانة تبعا لذلك، تم وضعه قيد الحراسة النظرية.
وبعد اكتمال المحضر مثل عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد غده، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزه اليوم الاثنين الموافق 155 2017 الذي وجه له تهم القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين طبقا للمواد 295 و296 من القانون الجنائي و1 و4 من القانون رقم 02076 المتعلق بإلزامية تأمين المركبات البرية ذات المحرك وأودعه السجن المدني، في انتظار تقديمه في أول جلسة للمحكمة المختصة، كل ذلك طبقا للماد ة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطيلة فترة الحراسة النظرية وأثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة.
وقد تمت إجراءات التوقيف والمتابعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه “لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدى التلبس بالجريمة…”، والفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه “تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها…”
والنيابة العامة كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة.
النيابة العامة