أعلنت مجموعة من علماء موريتانيا أن الأدلة التي تضمنها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم “توجب” قتل ساب النبي عليه الصلاة والسلام، داعين إلى تنفيذ حكم الله في المدعو محمد الشيخ ولد امخيطر، الذي يعرض ملفه اليوم الأربعاء على محكمة الاستئناف.
مجموعة العلماء والتي من أبرزها شيخ محظرة النباغية العلامة محمد فال ابن عبد الله (اباه) وشيخ محظرة التيسير العلامة محمد الحسن ولد أحمد الخديم، أصدروا بياناً مفصلاً حول القضية، أكدوا فيه أن “العلماء هم وحدهم فرسان ميادين الشريعة”، رفضين تصدر “الجهلاء”.
وبخصوص ملف المسيء قالت مجموعة العلماء إن لديهم ثلاث أدلة تكفي وحدها لقتله “أحرى مجتمعة”، وأشار البيان إلى أن “أدلة الكتاب والسنة القاضية بذلك المقررة في محالها”، قبل أن تضيف المجموعة “ظنُّنا -بل يقيننا- أن المخالفين في درء الحد عن الساب بالتوبة – وقليل ما هم – لو أدركوا زماننا لما وسعتهم المخالفة”.
وخلص البيان إلى القول إن الدليل الثالث هو “سد الذرائع إلى الإلحاد والاستهزاء بالله وآياته وكتبه ورسله وحماية وصون الجناب الطاهر الرفيع”، وفق نص البيان.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن لرحيم
الحمد لله القائل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]
أما بعد فإن العلماء هم وحدهم من يحق له البتُّ في الأحكام الشرعية.
هم وحدهم فرسان ميادين الشريعة.
هم وحدهم من يحق له النظر في النصوص والمقاصد والمصالح والمفاسد.
هم وحدهم من يميز المصلحة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب جلبها والمفسدة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب درأها.
هم وحدهم من يحق له النظر في أقوال العلماء وما يجوز به العمل منها وما لا يجوز.
هم وحدهم من أحاط بمدارك العلماء وأدلة العلماء وأقيسة العلماء وعللهم التي اعتمدوا عليها مفصلة ورُتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية، وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم وهو المسمى بـ”المؤثر” أو غيره من أنواع المناسب، إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين وهي موَضَّحة في كتب أصول الفقه.
ومن هنا أوجب علماؤنا -رضي الله عنهم- ترجيح غير المشهور على المشهور إذا كان طريقًا لدرء مفسدة أو جلب مصلحة ووَجَّهوا ذلك بأن الشريعة جاءت لدفع المفاسد وجلب المصالح فضلا من الله ونعمة، فإذا عرض توقفهما على مقابل المشهور غلب على الظن أن قائل المشهور لو أدرك الزمان الذي توقف فيه دفع المفسدة أو جلب المصلحة على مقابل قوله لم يقل إلا بالمقابل.
وإذا كان هذا في المرجوح المقابل للمشهور فما بالك بالمشهور بل ما بالك بالراجح بل ما بالك بما كاد يكون اجماعيا حتى نُقل عليه الاجماع؟.
ومن هذا الباب: ما عزاه عبد الباقي الزرقاني وعليش لابن ناجي عند قول الشيخ خليل: ((لا ككلب صيد)) ونص عبد الباقي: ((وقول الرسالة: (ولا يُتخذ كلب في الدور في الحضر) قال ابن ناجي عليها: “ما لم يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع وقد اتخذ الشيخ -أي ابن أبي زيد- كلبًا في داره حين وقع حائط منها وكان يخاف على نفسه من الشيعة فقيل له في ذلك فقال: لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا انتهى)) انتهى بحروفه.
نعم، ولا يقابل العلماءَ إلا الجهلاءُ ولا يزال الناس بخير ما تصدرهم العلماء وقد عد العلماء من البدع المجمع على تحريمها: تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية بالتوارث لمن لا يصلح لها.
لا يصلح الناسُ فوضى لا سَـُراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا
تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلَـُحت … فإن تولت فبالأشرار تنقادُ
بل لا يزال الدين قائما ما تصدر العلماء (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا [البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف يقبض العلم الحديث 100])
ففي هذا الحديث دليل على أن الدين لن يزال قائما ما بقي العلماء وأن الدين لا يؤتى من قبل العلماء وإنما يؤتى من قبل الجهال (اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).
إذا تقرر هذا فإننا نحن علماءَ هذا البلد الذي ابتلاه الله -إفتاءً وقضاءً- بهذه البلية، هذا البلد الذي لا يفصلنا فيه عن الحكم على ساب خير البرية – صلى الله عليه وسلم – إلا ضحى أو عشية نقول – معذرةً إلى الله – : إن مما لا تسع المخالفة فيه: أن الذي يجب به العمل إفتاءً وقضاءً في هذا الزمان الذي رقّت للملحدين ومَن خلفهم فيه الزريبةُ من جانب الإسلام فأصبح الاستهزاء بالله وآياته ورسله بضاعةً رائجة في سوق أعداء الدين والسوق قائمة يلجأ إليها كل من يبيع دينه بعرض من الدنيا فحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم نقول: إن مما لا تسع المخالفة فيه: أن الذي يجب به العمل إفتاءًا وقضاءً في هذا الزمان: هو ما قوي دليله وكثر قائله بل تواطأ عليه السواد الأعظم من علماء المسلمين حتى كاد يكون إجماعيا بل نُقل عليه الإجماع: وهو وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وتشريد من خلفه به وإن تاب وحسن إسلامه.
وذلك لثلاث كلها تكفي وحدها وأحرى مجتمعة:
مجموعة العلماء والتي من أبرزها شيخ محظرة النباغية العلامة محمد فال ابن عبد الله (اباه) وشيخ محظرة التيسير العلامة محمد الحسن ولد أحمد الخديم، أصدروا بياناً مفصلاً حول القضية، أكدوا فيه أن “العلماء هم وحدهم فرسان ميادين الشريعة”، رفضين تصدر “الجهلاء”.
وبخصوص ملف المسيء قالت مجموعة العلماء إن لديهم ثلاث أدلة تكفي وحدها لقتله “أحرى مجتمعة”، وأشار البيان إلى أن “أدلة الكتاب والسنة القاضية بذلك المقررة في محالها”، قبل أن تضيف المجموعة “ظنُّنا -بل يقيننا- أن المخالفين في درء الحد عن الساب بالتوبة – وقليل ما هم – لو أدركوا زماننا لما وسعتهم المخالفة”.
وخلص البيان إلى القول إن الدليل الثالث هو “سد الذرائع إلى الإلحاد والاستهزاء بالله وآياته وكتبه ورسله وحماية وصون الجناب الطاهر الرفيع”، وفق نص البيان.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن لرحيم
الحمد لله القائل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]
أما بعد فإن العلماء هم وحدهم من يحق له البتُّ في الأحكام الشرعية.
هم وحدهم فرسان ميادين الشريعة.
هم وحدهم من يحق له النظر في النصوص والمقاصد والمصالح والمفاسد.
هم وحدهم من يميز المصلحة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب جلبها والمفسدة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب درأها.
هم وحدهم من يحق له النظر في أقوال العلماء وما يجوز به العمل منها وما لا يجوز.
هم وحدهم من أحاط بمدارك العلماء وأدلة العلماء وأقيسة العلماء وعللهم التي اعتمدوا عليها مفصلة ورُتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية، وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم وهو المسمى بـ”المؤثر” أو غيره من أنواع المناسب، إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين وهي موَضَّحة في كتب أصول الفقه.
ومن هنا أوجب علماؤنا -رضي الله عنهم- ترجيح غير المشهور على المشهور إذا كان طريقًا لدرء مفسدة أو جلب مصلحة ووَجَّهوا ذلك بأن الشريعة جاءت لدفع المفاسد وجلب المصالح فضلا من الله ونعمة، فإذا عرض توقفهما على مقابل المشهور غلب على الظن أن قائل المشهور لو أدرك الزمان الذي توقف فيه دفع المفسدة أو جلب المصلحة على مقابل قوله لم يقل إلا بالمقابل.
وإذا كان هذا في المرجوح المقابل للمشهور فما بالك بالمشهور بل ما بالك بالراجح بل ما بالك بما كاد يكون اجماعيا حتى نُقل عليه الاجماع؟.
ومن هذا الباب: ما عزاه عبد الباقي الزرقاني وعليش لابن ناجي عند قول الشيخ خليل: ((لا ككلب صيد)) ونص عبد الباقي: ((وقول الرسالة: (ولا يُتخذ كلب في الدور في الحضر) قال ابن ناجي عليها: “ما لم يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع وقد اتخذ الشيخ -أي ابن أبي زيد- كلبًا في داره حين وقع حائط منها وكان يخاف على نفسه من الشيعة فقيل له في ذلك فقال: لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا انتهى)) انتهى بحروفه.
نعم، ولا يقابل العلماءَ إلا الجهلاءُ ولا يزال الناس بخير ما تصدرهم العلماء وقد عد العلماء من البدع المجمع على تحريمها: تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية بالتوارث لمن لا يصلح لها.
لا يصلح الناسُ فوضى لا سَـُراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا
تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلَـُحت … فإن تولت فبالأشرار تنقادُ
بل لا يزال الدين قائما ما تصدر العلماء (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا [البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف يقبض العلم الحديث 100])
ففي هذا الحديث دليل على أن الدين لن يزال قائما ما بقي العلماء وأن الدين لا يؤتى من قبل العلماء وإنما يؤتى من قبل الجهال (اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).
إذا تقرر هذا فإننا نحن علماءَ هذا البلد الذي ابتلاه الله -إفتاءً وقضاءً- بهذه البلية، هذا البلد الذي لا يفصلنا فيه عن الحكم على ساب خير البرية – صلى الله عليه وسلم – إلا ضحى أو عشية نقول – معذرةً إلى الله – : إن مما لا تسع المخالفة فيه: أن الذي يجب به العمل إفتاءً وقضاءً في هذا الزمان الذي رقّت للملحدين ومَن خلفهم فيه الزريبةُ من جانب الإسلام فأصبح الاستهزاء بالله وآياته ورسله بضاعةً رائجة في سوق أعداء الدين والسوق قائمة يلجأ إليها كل من يبيع دينه بعرض من الدنيا فحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم نقول: إن مما لا تسع المخالفة فيه: أن الذي يجب به العمل إفتاءًا وقضاءً في هذا الزمان: هو ما قوي دليله وكثر قائله بل تواطأ عليه السواد الأعظم من علماء المسلمين حتى كاد يكون إجماعيا بل نُقل عليه الإجماع: وهو وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وتشريد من خلفه به وإن تاب وحسن إسلامه.
وذلك لثلاث كلها تكفي وحدها وأحرى مجتمعة:
- أدلة الكتاب والسنة القاضية بذلك المقررة في محالها.
- ظنُّنا بل يقيننا – وغلبة الظن توجب الحكم هنا – : أن المخالفين في درء الحد عن الساب بالتوبة – وقليل ما هم – لو أدركوا زماننا لما وسعتهم المخالفة.
- سد الذرائع إلى الإلحاد والاستهزاء بالله وآياته وكتبه ورسله وحماية وصون الجناب الطاهر الرفيع.
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى …. حتى يراق على جوانبه الدم.
وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب.