أكد خبراء قانونيون أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أدرجت ضمن بنود الحوار في وثيقة سلمتها الحكومة قبل أيام للمعارضة.
وقال الخبراء لـ”صحراء ميديا” إن ترشح ولد عبد العزيز لأي انتخابات مبكرة “مخالف لمواد صريحة في الدستور”؛ مؤكدين أن المادة 28 من الدستور تنص على أنه “يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة” فيما نصت المادة 29 على أن الرئيس يقسم بعد اليمين الدستوري على “أن لا يتخذ أو يدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور”.
وأوضح الخبراء القانونيون أن قسم الرئيس بصيغته الحالية في الدستور الموريتاني مقتبس من دستور النيجر؛ وأشاروا إلى أنه سبق للمجلس الدستوري في النيجر أن رفض تعديل هذه المادة الدستورية أيام الرئيس السابق ممادو طنجة؛ وكان المخرج الوحيد الذي وجده المجلس حينها هو إعلان الرئيس حالة الطوارئ في البلاد ووقف العمل بالدستور حتى يتسنى له تعديل الدستور أو الاستفتاء على دستور جديد”، حسب قولهم.
وأضاف فقهاء القانون أن أداء الرئيس القسم في حفل تنصيبه الماضي يعني أنه دخل قانونيا ودستوريا في مأموريته الثانية والأخيرة.
من جهة أخرى أكد الخبراء أنه “لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون استقالة الرئيس”، حيث أن الدستور الموريتاني حدد توقيت الانتخابات الرئاسية بعناية تامة وفقا للظروف العادية أو الاستثنائية، فالمادة 26 نصت في ما نصت عليه على أن “انتخاب رئيس الجمهورية يتم 30 يوما على الأقل و45 على الأكثر قبل انقضاء مدة مأمورية الرئيس”، وهي “ذاتها المادة التي تذرعت بها السلطات لعدم تأجيل الرئاسيات الماضية”.
وأشار الخبراء إلى أنه “لإجراء انتخابات مبكرة يجب أن يستقيل الرئيس والانتقال للوضع الاستثنائي طبقا لمقتضيات المادة 40 من الدستور التي تقول إنه في حالة شغور المنصب يستلم رئيس الشيوخ الرئاسة وكالة وتجري انتخابات خلال 3 أشهر”.
وقال الخبراء لـ”صحراء ميديا” إن ترشح ولد عبد العزيز لأي انتخابات مبكرة “مخالف لمواد صريحة في الدستور”؛ مؤكدين أن المادة 28 من الدستور تنص على أنه “يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة” فيما نصت المادة 29 على أن الرئيس يقسم بعد اليمين الدستوري على “أن لا يتخذ أو يدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور”.
وأوضح الخبراء القانونيون أن قسم الرئيس بصيغته الحالية في الدستور الموريتاني مقتبس من دستور النيجر؛ وأشاروا إلى أنه سبق للمجلس الدستوري في النيجر أن رفض تعديل هذه المادة الدستورية أيام الرئيس السابق ممادو طنجة؛ وكان المخرج الوحيد الذي وجده المجلس حينها هو إعلان الرئيس حالة الطوارئ في البلاد ووقف العمل بالدستور حتى يتسنى له تعديل الدستور أو الاستفتاء على دستور جديد”، حسب قولهم.
وأضاف فقهاء القانون أن أداء الرئيس القسم في حفل تنصيبه الماضي يعني أنه دخل قانونيا ودستوريا في مأموريته الثانية والأخيرة.
من جهة أخرى أكد الخبراء أنه “لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون استقالة الرئيس”، حيث أن الدستور الموريتاني حدد توقيت الانتخابات الرئاسية بعناية تامة وفقا للظروف العادية أو الاستثنائية، فالمادة 26 نصت في ما نصت عليه على أن “انتخاب رئيس الجمهورية يتم 30 يوما على الأقل و45 على الأكثر قبل انقضاء مدة مأمورية الرئيس”، وهي “ذاتها المادة التي تذرعت بها السلطات لعدم تأجيل الرئاسيات الماضية”.
وأشار الخبراء إلى أنه “لإجراء انتخابات مبكرة يجب أن يستقيل الرئيس والانتقال للوضع الاستثنائي طبقا لمقتضيات المادة 40 من الدستور التي تقول إنه في حالة شغور المنصب يستلم رئيس الشيوخ الرئاسة وكالة وتجري انتخابات خلال 3 أشهر”.