صادق البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء جلسة علنية على مشروع قانون تأهيلي يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كورونا المستجد.
وأشار وزير العدل حيموده ولد رمظان، أن دستور 20 يوليو المعدل بوب على ثلاث حالات لتشريع الضرورة أو التشريع الاستثنائي، أولاها عبر إمكانية التأهيل بموجب المادة 60 من الدستور والتي تتيح للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات تدخل عادة في مجال القانون.
وأوضح ولد رمظان إلى أن هذه الأوامر القانونية تتخذ في مجلس الوزراء ويصادق عليها رئيس الجمهورية الذي يوقعها، وتعتبر لا غية إذا لم يتلق البرلمان مشروع قانون تصديق لها قبل التاريخ المحدد فيها، وتدخل حيز التنفيذ فور نشرها.
وأشار إلى أن الحالة الثانية تتم عبر حالة الطوارئ والأحكام العرفية المنصوص عليها في المادة 71 من الدستور، ويحدد القانون الصلاحيات الاستثنائية التي يمكن منحها لرئيس الجمهورية بموجب إقراره لحالة الطوارئ عن طريق خطاب موجه للشعب، وذلك لمدة شهر قابل للتمديد بإذن البرلمان.
ونبه ولد رمظان خلال عرضه في البرلمان إلى أن الحالة الثالثة تأتي من خلال الصلاحيات الكاملة أو الاستثنائية التي تمنح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 39 من الدستور، والتي تتيح له، بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، اتخاذ التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تفعيل ما اتخذته من تدابير بشفافية ودقة وصرامة، مشيرا إلى أنها ترحب بجهود كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون من أجل المساعدة في التصدي الناجح لجائحة كورونا.
وقال إن السلطات العمومية قد اعتمدت سياسة التدرج والاستجابة حسب الحاجة واتخاذ التدابير الاحترازية وفق الضرورات الصحية، منبها إلى أنها تحس بأوضاع كافة المواطنين بمن فيهم من هم خارج البلاد وهي توازن بين الخيارات المتاحة حسب الأولوية.
صحراء ميديا + وما