أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أن المادتين 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، مطابقتين لدستور البلاد، شريطة حذف هيئات التحقيق والحكم من المادة الأخيرة.
وتقول المادة 16 من قانون مكافحة الفساد: «يعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية كل موظف عمومي لايمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة».
ووفق البيان الصادر عن المجلس، فقد رفض الطعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها «لاتخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور».
وسبق أن اعترض فريق دفاع ولد عبد العزيز على ما قال إنه غياب مرسوم منظم للأموال المصادرة، وعلى حصول أعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة على نسبة من الأموال المصادرة، على شكل تحفيزات، بناء على المادة 278.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.
وبناء على طعون فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، فقد أحالت المحكمة ، نهاية الشهر الماضي ، ملف الرئيس الموريتاني السابق وعدد من أعوانه المتهمين في ملف “العشرية” للمجلس الدستوري.