حصلت «صحراء ميديا» على القانون المنظم لعمل محكمة العدل السامية الذي صادق عليه البرلمان قبل أيام، وفق ما تنص عليه المادة 93 من الدستور الموريتاني.
وجاء القانون الجديد ليلغي ويحل محل القانون المنظم لمحكمة العدل السامية والذي صادق عليه البرلمان أبريل عام 2008، عندما سعى برلمانيون آنذاك لتشكيل المحكمة من أجل محاكمة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ويشرح القانون الجديد «الخيانة العظمى» التي يمكن عبرها محاكمة رئيس الجمهورية، ويشير إلى أنها «حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه. كل إجراء يمس من خلاله رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاكه أو نشاط البرلمان. تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى».
وأوضح القانون أن محكمة العدل السامية تتشكل من تسعة قضاة منتخبين، وهم نواب يتم انتخابهم كل عام، في اقتراع سري عام وبالأغلبية المطلقة.
ويشير القانون إلى أن المدعي العام لدى المحكمة العليا هو من يقوم بوظيفة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية.
أما بخصوص تمويل المحكمة، فيشير القانون الجديد إلى أنها تمول من ميزانية الدولة، والمحكمة هي من يحدد حجم نفقاتها، وتحدد أيضاً العلاوات الممنوحة لرئيس المحكمة وأعضائها، وعلاوات أعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف المحكمة.
وفيما يلي نص القانون كاملاً: