قالت الهيئة الوطنية للموثقين، إن قرار الحكومة الموريتانية مراجعة بعض مقتضيات المادة 116 مكررة من المدونة التجارية جاءت “صائبة و موفقة لرفع اللبس الذي كان حاصلا بسبب إقحام المادة المذكورة في مدونة التجارة بشكل مريب كما هو واضح من حملها لرقم مكرر والذي سبب إرباكا و حرجا شديدا لجميع المتعاملين في مجال التوثيق وهذا ما عبرت عنه الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية في رسائلها المتعددة إلى البنك المركزي الموريتاني”.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المادة المذكورة قبل مراجعتها أعطت المحامي إلى جانب الموثق الحق في تحرير العقود واجبة التوثيق دون أن تحمله المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تترتب على ذلك.
وأشارت إلى ماأسمته “التناقض الصارخ” مع المادة 27 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تحظر على المحامي ممارسة مهام المأمورين العموميين.
وأكدت أن هذا النظام هو المعتمد في الدول ذات التقاليد اللاتينية التي من ضمنها فرنسا ومنطقة نفوذها السابقة، و يعتبر هذا النظام مهنة مستقلة يكتتب أصحابها طبقا لنفس المعايير التي يكتتب بها القضاة والمحامون من حيث الشهادة والمسابقة والتكوين والتدريب.
وكانت الحكومة الموريتانية قد عدلت بعض مواد المدونة التجارية “لكونه يحتوي على 116 مادة مكررة تمكن المحامي من إعداد جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشركات التجارية”.
وتمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس ، على فصل هذه المادة إلى قسمين،بحيث يتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري وتبقى العقود الخاصة بالشركات التجارية من اختصاص الموثقين .
وعلقت الهيئة الوطنية للمحامين على مشروع البيان وقالت إن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة ، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن.
وأكدت الهيئة أن المادة تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتابة بالعدل والعلم، وبين التوثيق بالإشهاد، وذلك بالفصل بين جهة التحرير وجهة التوثيق ضمانا لشفافية العقد، وتكريسا للاستشارة القانونية للأطراف ودعمهم وقت التعاقد، بما يشكل حماية قانونية لهم، ويمنع التحايل، ويحد من النزاعات، وفق تعبيرها.
وعبرت عن أسفها لأن وزارة العدل، بدلا من العمل على تطبيق النصوص القانونية المعطلة عملت على تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي سنت بتمويل من البنك الدولي ومتابعة من دوينك بزنس في إطار الحرص على الشفافية، وذلك دون أي تشاور أو تشارك مع المحامين، في مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي، وفق الهيئة.