صدق مجلس الوزارء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي على أربعة مشاريع قوانين، تتعلق بالتعاون القضائي بين موريتانيا والسنغال، وقعت العام الماضي بين البلدين.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بنقل الأشخاص المدانين، بين موريتانيا والسنغال، تهدف إلى وضع الإطار القانوني للتعاون بين الدولتين في مجال نقل الأشخاص المدانين في البلدين.
ويسمح هذا الإطار بنقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف وفقا لأحكام اتفاقية خاصة إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه.
وبموجب هذا القانون، يجوز لأي شخص محكوم عليه أن يعرب إما للدولة التي أصدرت الحكم أو للدولة المنفذة عن رغبته في النقل بموجب هذه الاتفاقية.
كما صدق مجلس على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، بين موريتانيا والسنغال، تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المطلوبين، يتعهد من خلاله كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر بناء على الطلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأشخاص الموجودين على أراضيه والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، والذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون الفعال بين البلدين بهدف قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة، وفق ما أورد مجلس الوزراء في بيانه.
أما الاتفاقية الثالثة التي صدق عليها مجلس الوزارء، فتتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين البلدين، تهدف إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعاون.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذه الاتفاقية تسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي موريتانيا والسنغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة التي صدق عليها مجلس الوزراء بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين البلدين، تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.
وقال مجلس الوزراء الموريتاني، إن هذه الاتفاقية تأتي لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري بين البدلين بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.