صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يعدل ويلغى بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية.
وبإجازته من قبل البرلمان يصبح للموريتاني الحاصل على جنسية، أخرى الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، لأول مرة منذ الاستقلال، مع مراعاة بعض حالات التعارض، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد بعض الوظائف المحدودة، في الدولة.
وصادقت الحكومة الموريتانية الشهر الماضي، على مشروع القانون المتضمن تعديل مدونة الجنسية، وأحالته للبرلمان للمصادقة عليه.
وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، حينها إن مشروع القانون الجديد، سيسمح بازدواجية الجنسية أوتوماتيكيا، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، مشيرا إلى أن هناك بعض الوظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بازدواجية الجنسية، كوظيفة رئيس الجمهورية، وعضوية الحكومة، وجميع الوظائف الانتخابية.
ويمنع قانون مدونة الجنسية في موريتانيا الصادر عام 1961، ازدواجية الجنسية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين، وينص هذا القانون أن الموريتاني يفقد جنسيته تلقائيا، بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى.
ويحمل العديد من الموريتانيين خاصة المقيمين في الخارج، جنسية واحدة على الأقل إلى جانب جنسيتهم الأصلية، وسبق لجاليات موريتانيا في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طالبوا الرئيس السابق خلال زياراته لهذه الدول، بضرورة مراجعة هذا القانون.