صدق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل،المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الموريتاني أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تعديل المادة (جديدة) من مدونة الجنسية لتنص على حالاتمحدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعضحالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم.
ولم يفصح بيان مجلس الوزراء عن طبيعية التعديلات التي أجريت على المادتين.
ويعاني كثير من الموريتانيين المقيمين في الخارج من منع القانون الموريتاني لازدواجية الجنسية، إذ ينص القانون المعمول به في البلاد على أن الموريتاني بمجرد حصوله على جنسية أخرى فإن جنسيته الموريتانية تسقط تلقائياً.