أصدرت وزارة الصحة الموريتانية، تعميما تحدد فيه الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص افتتاح الصيدليات، على عموم التراب الموريتاني.
وقال التعميم الذي نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء على صفحتها، إن ترخيص الصيدليات يصبح لاغيا في حال لم يلتزم أصحابها بفتح المنشأة الصيدلية، بصفة فعلية أمام الجمهور خلال 6 أشهر، اعتبارا من اليوم الذي منحت فيه الرخصة.
أو في حالة وقف نشاط المنشأة، دون إعلام إدارة الصيدلة والمختبرات، دون استسضار مذكرة من الإدارة بتعليق نشاطها، أو في حالة تحويل المنشأة الصيدلية من عنوانها المعتمدإلى عنوان جديد دون إذن مكتوب من الجهات المختصة.
وأضاف التعميم، أن هذا القرار، يأتي بناء على مقتضيات قانون الصيدلة رقم 22 ـ 2010 ، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، وسعيا لضبط وتنظيم وضعية المنشآت الصيدلية على عموم التراب الموريتاني.