النظام الداخلي للمؤتمر يتكون من ديباجة و 21 مادة
صحراء ميديا ـ خاص
حصلت صحراء ميديا “حصريا” على الأمر القانوني المتضمن للنظام الداخلي للمؤتمر البرلماني بغرفتيه؛ والمكون من ديباجة وواحد وعشرين مادة، سيتم التصويت عليه اليوم في اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان.
النظام الداخلي للمؤتمر البرلماني يتكون من المواد التالية:
المادة 1: يخضع تنظيم وسير عمل المؤتمر البرلماني للدستور والقوانين النظامية؛ ديباجة النظام الداخلي وقرارات مكتبه.
المادة 2: مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.
المادة 3: نواب الرئيس ينوبونه في حالة غيابه وترتيب النيابة تابع لترتيب انتخابهم.
المادة 4: يتمتع المكتب بكافة السلطات التي تتيح له ترأس مداولات المؤتمر وتنظيم وقيادة كافة المصالح وفق الظروف المحددة في هذا النظام الداخلي.
المادة 5: يتحدد المكتب بواسطة نظم تنظيم وسير عمل مصالح المؤتمر وطرق تطبيق أحكام هذا النظام وتأويله وتنفيذه من قبل مختلف المصالح.
المادة 6: يكلف الرئيس بالسهر على الأمن الداخلي والخارجي للمؤتمر؛ وهو من يحدد لهذا الغرض قوات الأمن التي يراها ضرورية لذلك؛ ويجب وضعها تحت إمرته.
المادة 7: يتم إجراء اتصالات المؤتمر عن طريق الرئيس.
المادة 8: يجتمع المؤتمر في جلسة علنية.
المادة 9: الرئيس هو من يفتتح الجلسة ويدير المداولات؛ وهو من يسهر على احترام النظام الداخلي وحفظ النظام ويمكنه في أي وقت تعليق أو رفع الجلسة؛ يحيط الرئيس المؤتمر علما بالاتصالات التي تخصه قبل البدء في جدول الأعمال.
المادة 10: لا يجوز لأي عضو في المؤتمر أن يتكلم دون طلب الإذن من الرئيس والحصول عليه؛ يتم تسجيل أعضاء المؤتمر الراغبين في التدخل لدى الرئيس؛ لا يسمح بأية تدخل بالنسبة للتصويت على مراجعة الدستور إلا إذا تعلق بالتذكير بالنظام او بنقطة إجرائه، لايجوز للمتدخل أن يخرج عن الموضوع وإن حدث فعلى الرئيس تذكيره أو سحب الكلام منه إذا لم يمتثل، ونفس الشيء إذا تكلم من دون طلب الإذن طبقا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، الفصل الرابع المتعلق بالعقوبات التأديبية على المؤتمر.
المادة 11: يحظر كل تجهم شخصي وكل مساءلة من عضو في المؤتمر لعضو آخر فيه أو مقاطعته.
المادة 12: يحرر محضر شامل لكل جلسة علنية وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 13: يجب تصويت أعضاء المؤتمر بشكل شخصي او يفوضوا من ينوب عنهم؛ يخضع هذا التصويت للاسم الشخصي للمصوت ويجب أن يخطر الرئيس بذالك.
المادة 14 : طريقة التصويت برفع الأيدي او بالقيام او بالجلوس او بالاقتراع العلني العادي او بالاقتراع على المنصة.
المادة 15: في حالة حصول شك بشأن نتيجة التصويت برفع الأيدي يتم اللجوء إلى التصويت بالقيام او الجلوس؛ وإذا استمر الشك يكون التصويت وجوبا بالاقتراع العلني.
المادة 16: يكون التصويت بالاقتراع العمومي في الحالتين التاليتين: بناءا على قرار من الرئيس او بطلب من الحكومة.
المادة 17: إذا اقتضى الحال إجراء اقتراع عمومي يتم الإعلان عن ذالك من قبل الرئيس ويعلن الرئيس أن الاقتراع مفتوح
المادة 18 : إحصاء الأصوات إلزامي في الاقتراع العمومي على المنصة.
المادة 19: تعلن نتائج مداولات المؤتمر في نهايتها من قبل الرئيس على النحو التالي: “صادق المؤتمر او لم يصادق”.. لا يسمج بأي تصويب للتصويت.
المادة 20: إذا ما تم ارتكاب فعل مدان من قبل عضو في المؤتمر داخل مقر المؤتمر أثناء انعقاد جلسة له علقت المداولات الجارية، يحيط الرئيس المؤتمر علما بالحادثة في حالة انعقاد الجلسة؛ يسمح لعضو المؤتمر بشرح موقفه إن طلب ذلك وتتحتم عليه مغادرة قاعة الجلسات بأمر من الرئيس والبقاء داخل مقر المؤتمر؛ في حالة ما إذا قام عضو المؤتمر او حدثت ضجة داخل المؤتمر فعلى الرئيس رفع الجلسة فورا.
المادة 21: يحق لأعضاء المؤتمر الاعتذار عن حضور جلسة علنية؛ يجب أن يكون الطلب موضوع إعلان مكتوب ومعلل موجه للرئيس.