أصدرت النيابة العامة بياناً أوضحت فيه ملابسات الإفراج عن السيناتور المعارض محمد ولد غده، وكيف تم ذلك وفق المادة 50 من الدستور الموريتاني، مؤكدة أن اعتقاله وإحالته للسجن تمت أيضاً وفق القانون والدستور.
وفيما يلي نص البيان:
تلقت النيابة العامة عن طريق السيد وزير العدل بتاريخ 17/5/2017 قرارا برقم 001 بتاريخ 15/05/2017 صادر عن مجلس الشيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس المتهم محمد ولد أحمد ولد غده المتابع وفق مسطرة التلبس بتهم: القتل والجرح الخطأ والسياقة دون تأمين، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد 295 مكررة، و296 من القانون الجنائي و1 ، 4 من القانون رقم 20/76 المتعلق بإلزامية تأمين العربات البرية ذات المحرك، والمحال بالملف رقم النيابة 156 /2017 أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة ولاية أترارزه.
ويعتمد طلب مجلس الشيوخ على ترتيبات المادة 50 من الدستور الموريتاني التي تعطي للغرفة التي يتبع لها عضو البرلمان طلب تعليق توقيفه أو متابعته.
وبناء على الطلب، واستصحابا لمقتضيات المادة 50 من الدستور المشار إليها، وتأسيسا على المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية تقدمت النيابة العامة بطلب تعليق توقيف المتهم محمد أحمد غدة إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية أترارزه.
ويتهيأ للنيابة العامة وهي تستجيب لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، أن توضح ما يلي:
إن إجراءات المتابعة المتخذة بحق عضو مجلس الشيوخ تمت بصفة قانونية صحيحة، وبتجرد وحياد، فالظروف المحيطة بارتكابه للأفعال المتابع بها جعلته في حالة تلبس طبقا لمقتضيات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعلوم أن التلبس يهدم حصانة عضو البرلمان طبقا للمادة 50 من الدستور.
إن النيابة العامة دأبت على متابعة مقترفي القتل الخطأ بواسطة السيارات وفق مسطرة التلبس، وتشهد لهذا سجلات المحاكم.
لم يتعرض المتهم لأي إجراء يخالف القانون، ولم يسأ مركزه القانوني مطلقا، وككل موقوف يوضع قيد الحراسة النظرية تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز لحين ارتفاع موجب سحبها منه، ولم تتعرض أغراضه الشخصية لأي تفتيش، ولم يحرم من زيارة من تحق له زيارته.
إن استجابة النيابة العامة لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، يجسد احترام النيابة العامة للدستور ومؤسساته وحرصها على أن تخضع الإجراءات للقانون.
وفيما يلي نص البيان:
تلقت النيابة العامة عن طريق السيد وزير العدل بتاريخ 17/5/2017 قرارا برقم 001 بتاريخ 15/05/2017 صادر عن مجلس الشيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس المتهم محمد ولد أحمد ولد غده المتابع وفق مسطرة التلبس بتهم: القتل والجرح الخطأ والسياقة دون تأمين، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد 295 مكررة، و296 من القانون الجنائي و1 ، 4 من القانون رقم 20/76 المتعلق بإلزامية تأمين العربات البرية ذات المحرك، والمحال بالملف رقم النيابة 156 /2017 أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة ولاية أترارزه.
ويعتمد طلب مجلس الشيوخ على ترتيبات المادة 50 من الدستور الموريتاني التي تعطي للغرفة التي يتبع لها عضو البرلمان طلب تعليق توقيفه أو متابعته.
وبناء على الطلب، واستصحابا لمقتضيات المادة 50 من الدستور المشار إليها، وتأسيسا على المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية تقدمت النيابة العامة بطلب تعليق توقيف المتهم محمد أحمد غدة إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية أترارزه.
ويتهيأ للنيابة العامة وهي تستجيب لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، أن توضح ما يلي:
إن إجراءات المتابعة المتخذة بحق عضو مجلس الشيوخ تمت بصفة قانونية صحيحة، وبتجرد وحياد، فالظروف المحيطة بارتكابه للأفعال المتابع بها جعلته في حالة تلبس طبقا لمقتضيات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعلوم أن التلبس يهدم حصانة عضو البرلمان طبقا للمادة 50 من الدستور.
إن النيابة العامة دأبت على متابعة مقترفي القتل الخطأ بواسطة السيارات وفق مسطرة التلبس، وتشهد لهذا سجلات المحاكم.
لم يتعرض المتهم لأي إجراء يخالف القانون، ولم يسأ مركزه القانوني مطلقا، وككل موقوف يوضع قيد الحراسة النظرية تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز لحين ارتفاع موجب سحبها منه، ولم تتعرض أغراضه الشخصية لأي تفتيش، ولم يحرم من زيارة من تحق له زيارته.
إن استجابة النيابة العامة لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، يجسد احترام النيابة العامة للدستور ومؤسساته وحرصها على أن تخضع الإجراءات للقانون.